شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
أمر ملغى
الأمر رقم 08- 04 مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008
مصادق عليه بالقانون 08- 20 المؤرخ في 23- 11- 2008
معدل و متمم بـ:
المادة الأولى: يهدف هذا الأمر الى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 2: تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصناف الأراضي الآتية:
- الأراضي الفلاحية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات المنشآت الكهربائية والغازية،
- القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من اعانة الدولة،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 3: يمنح الامتياز على أساس دفتر أعباء، عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد، أو بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 09-152 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للإنجاز مشاريع استثمارية)
تخضع الأملاك العقارية التي تشكل الاصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 09-153 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها)
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 4: باستثناء أصناف الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، تكون الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية محل منح امتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
المادة 5: معدلة بالمادة 45 من ق م 2019 + م 118 ق م 2020:
يرخص بالتراضي بموجب قرار من الوالي:
بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والاصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا الاراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
- قرار من الوزير المكلف بالسياحة، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة للعقار السياحي القابل للبناء وباقتراح من الهيئة المكلفة بالعقار السياحي، على أساس دفتر أعباء يحدد تصور المشروع المزمع انجازه والمعايير التي ينبغي توفرها،
- بناء على اقتراح الهيئة المسيرة للحضائر التكنولوجية بالنسبة للأراضي الواقعة داخل محيط هذه الحضائر بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
- قرار من الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، عندما تكون القطعة الارضية المعنية تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية،
- قرار من الوزير المكلف بتهيئة الاقليم، عندا تكون القطعة الارضية المعنية تابعة لمحيط مدينة جديدة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسييرها وذلك طبقا لمخطط تهيئة المدينة الجديدة،
- قرار من الوالي المختص اقليميا وباقتراح من لجنة يحدد تنظيمها وتشكيلها وتسييرها عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 10-20 مؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها)
المادة 6 + المادة 7 (ملغاة م 16 ق م ت 2011)
المادة 8: يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 7 أعلاه كذلك، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار وبعد قرار مجلس الوزراء، تخفيضا من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من إدارة أملاك الدولة.
المادة 9: يمنح الامتياز بالمزاد العلني مقابل تسديد الإتاوة الإيجارية السنوية الناتجة عن المزاد العلني.
يمنح الامتياز بالتراضي مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية كما هي محددة من مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا والتي تمثل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز.
تحين الإتاوة السنوية كما هي محددة في الفقرتين أعلاه بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة.
المادة 10: يكرس الامتياز المذكور في المادة 4 أعلاه بعقد اداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز.
المادة 11: يخول منح الامتياز للمستفيد منه الحق في الحصول على رخصة البناء كما يسمح له، زيادة على ذلك، بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط.
المادة 12: يترتب على كل اخلال من المستفيد من الامتياز للتشريع الساري المفعول وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ اجراءات من أجل إسقاط حق الامتياز، لدى الجهات القضائية المختصة، بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص اقليميا.
تدفع الدولة نتيجة اسقاط حق الامتياز تعويضا مستحقا بعنوان فائض القيمة المحتملة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10% على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا فائض القيمة المحتملة.
في حالة نطق بهدم البنايات من طرف الجهة القضائية المختصة، يتعين على المستفيد من حق الامتياز القيام على عاتقه بإعادة القطعة الأرضية إلى حالتها الأصلية.
تنقل الامتيازات والرهون المحتملة التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز المقصر الى مبلغ التعويض.
المادة 13: عند إتمام مشروع الامتياز، تكرس اجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح امتيازها وجوبا بمبادرة من هذا الأخير وبعقد موثق.
المادة 14: تكون ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز قابلة للتنازل فور الانجاز الفعلي لمشروع الاستثمار والبدء في النشاط بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 09-152 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية)
المادة 15: تلغى أحكام الأمر رقم 06- 11 المؤرخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وأحكام المادة 82 من القانون 07- 12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008.
تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما تلك الواردة في القانون 02- 08 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 03- 03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
المادة 16: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقة